الشيخ علي المروجي القزويني

30

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل

بتحريمه ( 1 ) ، أو قامت البينة على كونه محرما ( 2 ) وكلما كان كذلك ( 3 ) فهو حرام . وهذا ( 4 ) بخلاف القطع ، لأنه ( 5 ) إذا قطع بوجوب شئ فيقال : هذا واجب ، وكل واجب يحرم ضده أو يجب مقدمته . وكذلك ( 6 ) العلم بالموضوعات . فإذا قطع بخمرية شئ فيقال : هذا خمر ، وكل خمر يجب الاجتناب عنه . ولا يقال : ان هذا معلوم الخمرية ، وكل معلوم الخمرية حرام ، لان ( 7 )